السيد محمد علي العلوي الگرگاني
241
منهج الصالحين
اليدين بالتكبير ، والجهر به سواء كان اماماً أم فرادى . مسألة 1533 : يستحب بعد صلاتي المغرب والعشاء في ليلة عيد الفطر ، وبعد صلاة الصبح ، في يوم العيد ، وبعد صلاة العيد ، قول هذا التكبير « الله أكبر ، لا إله إلّا الله والله أكبر ، الله أكبر ولله الحمد ، الله أكبر على ما هدانا » . مسألة 1534 : يستحب في عيد الأضحى التكبير كما ذكر ، مع إضافة الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام ، والحمد لله على ما ابلانا ، في عشر صلوات ، أولها الظهر من اليوم الأول للعيد ، وآخرها صلاة الصبح في اليوم الثاني عشر ، ومن كان في منى استحب له هذا التكبير خمسة عشر مرة ، وآخرها الصبح في اليوم الثالث عشر من ذي الحجة . مسألة 1535 : الأحوط استحباباً للنساء ، عدم الذهاب لصلاة العيد ، الّا العجائز ، فلم يرد الاحتياط في تركهن ذلك . مسألة 1536 : صلاة العيدين ، كما في صلوات الجماعة ، يسقط فيها الحمد والسورة فقط دون غيرها . مسألة 1537 : إذا أدرك المأموم ، الإمام بعد عدة تكبيرات ثم ركع الإمام بعدها اتى بها المأموم منفرداً ، والتحق بالإمام في الباقي ، وإذا قال في كل قنوت سبحان الله أو الحمد لله مرة واحدة كفى ذلك . مسألة 1538 : إذا أدرك الإمام راكعاً ، يجوز ان ينوي ويكبر ، ثم يركع معه ، أما إذا لم يمكنه إدراك التكبير ، وسبحان الله ولو مرة واحدة ، فالأفضل ان يأتي بها فرادى ، حتى وان أمكنه إدراك تكبير واحد . مسألة 1539 : إذا نسي سجدة أو تشهّداً ، فالأحوط الاتيان بها بعد الصلاة ، وكذا إذا أتى بما يوجب سجدتي السهو ، أتى بها بعد الصلاة .